توطئة
الحسين البشير إبراهيم “امعضور”، ناشط حقوقي وطلابي صحراوي من الصحراء الغربية المحتلة. طلب اللجوء في دولة إسبانيا، ليتم ترحيله قسرًا إلى الدولة المغربية في يناير/كانون الثاني 2019 دون معالجة طلب لجوئه. لتقوم الدولة المغربية بعدها بالحكم عليه بالسجن 12 سجنا نافذا في محاكمة لم تخضع لشروط المحاكمة العادلة.
في هذا الرأي المعتمد في 13 نوفمبر 2024، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز الطالب والمعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير إبراهيم “امعضور”، هو إحتجاز تعسفي وطالب بالإفراج الفوري عنه من السجن (A/HRC/WGAD/2024/63).
يرتبط اعتقال وتعذيب واحتجاز الحسين البشير إبراهيم “امعضور”، ارتباطًا جوهريًا باعتقال ما يسمى بمجموعة الطلاب، التي إعتبرها الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، محتجزة إحتجازا تعسفيا، وذلك خلال الرأي الصادر في 7 فبراير 2020، (A/HRC/WGAD/2019/67) .
لقد أثارت قضية الحسين البشير إبراهيم “امعضور”، اهتمامًا واسع النطاق واستنكارًا دوليًا. بحيث كانت هذه القضية موضوع رسالتين مشتركتين بقيادة المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان (Al Mar 2/2020 وAl Mar 5/2020 ). وتواصل هذه المقرر المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان إثارة قضيته، بما في ذلك في تقريرها عن الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان (A/76/143 )، كما أصدرت نفس المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان تقريرا ينتقد بشدة الاحتجاز التعسفي وظروف سجن الحسين البشير إبراهيم “امعضور”، بالإضافة إلى تقريرها الأخير، “بعيدا عن الأنظار: المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون في سياقات معزولة ونائية وريفية”، والذي تندد فيه باستمرار سجن الحسين البشير إبراهيم “امعضور” من طرف الدولة المغربية، بعيدا عن أسرته (A/HRC/58/53 ).
مضمون القرار:
فبعد تقديم إدعاءات المصدر صاحب الشكوى، وتقديم ردود كل من الدولة المغربية ودولة اسبانيا، يأتي الرأي الخاص بالفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الشكوى المعروضة مجيبا على فئات الاعتقال التعسفي المعروضة عليه التي استند اليها المصدر:
الفئة الأولى:
يشير الفريق العامل إلى أنه، بموجب الفقرة 03 من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول:
“يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء” .
وبناءا عليه، قد لاحظ الفريق العامل أن الدولة المغربية لم توضح سبب انقضاء ست وتسعين (96) ساعة قبل أن يمثل الطالب والمعتقل السياسي الحسين البشير إبراهيم “امعضور” أمام قاض، بعد إلقاء القبض عليه لدى وصوله إلى المغرب. ولذلك انتهكت الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وعليه، يخلص الفريق العامل إلى أن احتجاز الطالب والمعتقل السياسي الحسين البشير إبراهيم “امعضور” تعسفي في إطار الفئة الأولى.
الفئة الثالثة:
• إساءة المعاملة والتعذيب:
بناءا على المادة 15 من اتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”:
“تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال” .
موجبا لذلك لقد عمد الفريق العامل تبعا لإدعاءات المصدر المتعلقة بإساءة المعاملة والتعذيب و بأن بعض هذه المعاملة السيئة أدت إلى اعترافات استخدمت بها المحكمة، رأى الفريق العامل أن حكومة المغرب لم تثبت بما فيه الكفاية التدابير المتخذة للتحقيق في صحة هذه الادعاءات وضمان عدم استخدام أي معلومات تم الحصول عليها عن طريق إساءة المعاملة أو التعذيب في الإجراءات القانونية.
بالتالي لقد أعرب الفريق العامل على شعوره بالقلق لأن رد الدولة المغربية لم تقم بتحقيقا في إساءة المعاملة المزعومة، مما يجعلها منتهكة للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي كما أشرنا في مضمونها تحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب.
لقد إستنتج بذلك الفريق العامل نفسه أن استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانة الطالب والمعتقل السياسي الحسين البشير إبراهيم “امعضور” يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، لأنه قد يعرض للخطر قدرة الشخص على الدفاع عن نفسه.
وعليه، يخلص الفريق العامل إلى أن الدولة المغربية قد انتهكت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• المحاكمة العادلة:
لاحظ الفريق العامل أن الحق في محاكمة عادلة ينتهك عندما تحرم الحكومة المتهم من الوقت الكافي والوسائل اللازمة لإعداد دفاعه. وينعكس هذا المعيار في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
” 01-كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه،
02-لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي” .
هذه المادة التي تنص وجوبا على توفير جميع الإجراءات القانونية الواجبة اللازمة لإعداد الدفاع، ومع مراعاة البيانات المفصلة التي أدلى بها المصدر وعدم وجود تفاصيل في رد الدولة المغربية، رأى الفريق العامل أن الإجراءات المتخذة ضد الطالب والمعتقل السياسي الحسين البشير إبراهيم “امعضور” تشكل انتهاكا للفقرتين 1 و3 (ب) و(ه) من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
“1.الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
3.لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام”.
وفي إشارة للفريق العامل لحرمان شهود الدفاع من حضور المحاكمة هو ضرب في مبدأ الدفاع، ويشير الفريق العامل في هذا الصدد إلى أن هناك التزاما صارما بموجب الفقرة 3 (ه) من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحق في استجواب شهود الاتهام، أو الحث على استجوابهم، والحصول على حضور واستجواب الشهود لصالحه، بنفس الشروط التي يتبعها شهود الاتهام.
وللأسباب المبينة أعلاه، يرى الفريق العامل أن حجج المصدر أكثر إقناعا ويخلص إلى أن الدولة المغربية قد انتهك الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ من 15 إلى 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن:
“المبدأ 15:
بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام.
المبدأ 19:
يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية” .
وكذلك إنتهاكا للمبدأ 9 من “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل الإنتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسلب حريته في إقامة دعوى أمام المحكمة”:
“المبدأ 9 : الاستعانة بمحام والحصول على المساعدة القانونية
1. يحق للأشخاص الذين تسلب حريتهم الحصول على مساعدة قانونية من محام يختارونه بأنفسهم وذلك في أي وقت أثناء احتجازهم، بما في ذلك بعد القبض عليهم مباشرة. ويجب القيام فوراً بإبلاغ جميع الأشخاص بهذا الحق عند القبض عليهم.
2. يجب أن تكون المساعدة التي يقدمها محام أثناء الإجراءات إلى شخص محتجز لا يملك الموارد الكافية أو إلى فرد يقيم دعوى أمام محكمة بالنيابة عن المحتجز مجانية، وفي هذه الحالات تقدم المساعدة القانونية بسرعة في جميع مراحل سلب الحرية وتشمل هذه المساعدة، على سبيل المثال لا الحصر، إتاحة إمكانية وصول المحتجز دون عائق إلى محام يستعين به نظام المساعدة القانونية.
3. يتاح ما يكفي من وقت وتسهيلات للأشخاص المسلوبي الحرية للتحضير لإقامة دعواهم، بما في ذلك من خلال الكشف لهم عن المعلومات وفقاً لهذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية وللاتصال بحرية بالمحامي الذي يختارونه.
4. يجب أن يكون المحامي قادراً على أداء مهامه بفعالية واستقلال دون أن يخشى أعمال الانتقام أو التدخل أو التخويف أو العرقلة أو المضايقة، وتحترم السلطات خصوصية الاتصالات بين المحامي والمحتجز وسريتها” .
وعليه، يخلص الفريق العامل إلى أن الدولة المغربية إنتهكت شروط ومبادئ الإنتصاف المشكلة للمحاكمة العادلة، بناءا على عدم تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة لحالة الإعتقال الخاصة بالطالب والمعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير إبراهيم “أمعضور”، كما جاء في تفاصيل المصدر في الفئة الثالثة، وبالتالي حرمانه من الحرية يعد تعسفيا.
• ملاحظات ختامية متعلقة بوضعية الإحتجاز داخل السجن:
أظهر الفريق العامل إنزعاجه إزاء الإدعاءات المتعلقة بظروف احتجاز الطالب والمعتقل السياسي الصحراوي الحسين السيد البشير إبراهيم “امعضور” داخل السجن، والتي للمناسبة، لم تدحضها الدولة المغربية، حيث أشار الفريق العامل في هذا الصدد إلى أنه، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على:
“1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”.
وكذلك المواد 1 و24 و27 و118 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا):
• القاعدة 01: يُعامل كل السجناء بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر. ولا يجوز إخضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتوفر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، ولا يجوز التذرع بأي ظروف باعتبارها مسوغاً له. ويجب ضمان سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع الأوقات.
• القاعدة 24:
1. تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
2. ينبغي أن تنظم الخدمات الصحية من خلال علاقة وثيقة بالإدارة العامة للصحة العمومية وبطريقة تضمن استمرارية العلاج والرعاية، بما في ذلك فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية والسل والأمراض المعدية الأخرى، وكذلك الارتهان للمخدرات.
• القاعدة 27:
1. تكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن دائرة خدمات طبية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المحالين إليها،
2. لا يجوز إلا لاختصاصيي الرعاية الصحية المسؤولين اتخاذ قرارات إكلينيكية، ولا يجوز لموظفي السجون غير الطبيين إلغاء تلك القرارات ولا تجاهلها.
• القاعدة 118: يرخص للسجين غير المحاكم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادراً على دفع النفقات اللازمة” .
بناءا على كل هذا أكد الفريق العامل على ضرورة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية واحترام كرامتهم المتأصلة، بما في ذلك السماح لهم بالاستفادة من نفس مستويات الرعاية الصحية مثل تلك المتوفرة في المجتمع، وهو الشيء الذي لم تلتزم به الدولة المغربية في حالة إعتقال الطالب والمعتقل السياسي الحسين البشير إبراهيم “امعضور”.
الإستنتاجات النهائية للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في حالة الحسين البشير إبراهيم “امعضور”:
في ضوء كل ما سبق، يبدي الفريق العامل الرأي التالي:
• أولا: إن حرمان الحسين البشير إبراهيم “امعضور” من حريته يعد احتجازا تعسفيا من حيث أنه يتعارض مع المادتين 9 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويندرج تحت الفئتين الأولى والثالثة،
• ثانيا: يدعو الفريق العامل الدولة المغربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالة الحسين السيد البشير إبراهيم “امعضور” دون تأخير وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
• ثالثا: يرى أيضا الفريق العامل أن التدابير المناسبة، في ضوء جميع ملابسات القضية، هو الإفراج الفوري عن السيد الحسين البشير إبراهيم “امعضور”، مع منح الحق في الحصول على جبر الضرر، ولا سيما في شكل تعويض، وفقا لمعايير القانون الدولي،
• رابعا: يحث الفريق العامل الدولة المغربية على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي للسيد الحسين البشير إبراهيم “امعضور” من حريته، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه،
• خامسا: ويطلب الفريق العامل إلى حكومة المغرب أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لنشر هذا الرأي على أوسع نطاق ممكن.
الإجراءات والتوصيات المناسبة التي رأها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمعلن عنها في هذا الرأي هي:
وفقا للفقرة 20 من أساليب عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي تنص على:
“ينبغي للحكومات والمصادر والأطراف الأخرى أن تعلم الفريق العامل بإجراءات المتابعة المتخذة بشأن التوصيات التي قدمها الفريق العامل في الرأي الصادر عنه. وهذا يمكن الفريق العامل من إطلاع مجلس حقوق الإنسان بإستمرار على التقدم المحرز وعلى أي صعوبات تصادف في تنفيذ التوصيات فضلا عن أي تقصير في إتخاذ إجراءات” .
طالب الفريق العامل كل من المصدر والدولة المغربية إبلاغه بمتابعة التوصيات الواردة في هذه الفتوى، بما في ذلك ما يلي:
1. ما إذا كان قد تم إطلاق سراح السيد الحسين البشير إبراهيم “أمعضور”، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أي تاريخ؛
2. بينما حصل السيد الحسين البشير إبراهيم “أمعضور” على جبر الضرر، بما في ذلك التعويض؛
3. ما إذا كان قد تم التحقيق في انتهاك حقوق السيد الحسين البشير إبراهيم “أمعضور”، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي نتيجة التحقيق؛
4. ما إذا كانت الدولة المغربية قد عدلت تشريعاتها أو ممارساتها لجعلها متماشية مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما يتماشى مع هذا الرأي؛
5. ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء آخر لمعالجة هذا الإشعار.
هذا بالإضافة الى دعوة الدولة المغربية إلى إبلاغ الفريق العامل بأي صعوبات تواجهها في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الفتوى، وإبلاغ الفريق العامل بأي مساعدة تقنية إضافية، كالقيام بزيارة للفريق العامل على سبيل المثال.
وناشد الفريق العامل أيضا، كل من المصدر والدولة المغربية تقديم المعلومات المطلوبة في غضون ستة (06) أشهر من تاريخ إرسال هذا الرأي. مؤكدا على أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات المتابعة إذا تم لفت انتباهها إلى معلومات جديدة مثيرة للقلق بشأن هذه المسألة. وهذا سيمكنها من إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بما إذا كان قد تم إحراز تقدم في تنفيذ توصياته أو على العكس من ذلك.
وفي الختام أشار الفريق العامل في رأيه هذا، إلى أن مجلس حقوق الإنسان يدعو جميع الدول إلى التعاون معه ويلح منها أن تأخذ في الاعتبار آرائه، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة حالة جميع الأشخاص المحرومين تعسفا من حريتهم، وأن تبلغ الفريق العامل بالتدابير المتخذة تحقيقا لهذه الغاية.
العيون المحتلة/ الصحراء الغربية
في 09 ابريل 2025
لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين.