العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية في الصحراء الغربية الأربعاء 1 مارس 2023 – 2:00 مساءً (توقيت جنيف) انضم إلى الندوة عبر النقر على الشعار الخلفية في عام 1963، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي ينطبق عليها القرار 1514 (د-15). في عام 1966، طلبت الجمعية العامة إلى إسبانيا أن تحدد في أقرب وقت ممكن إجراءات إجراء استفتاء لتمكين السكان الأصليين في الصحراء الغربية من ممارسة حقهم في تقرير المصير بحرية. قضت محكمة العدل الدولية سنة 1975 بأن المواد والمعلومات المقدمة لها لا تثبت أي علاقة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية. وهكذا لم تجد المحكمة روابط قانونية من هذا القبيل قد تؤثر على تطبيق القرار 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وخاصة مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعوب الإقليم. في عام 1979، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وحثت المغرب على إنهاء احتلال أرض الصحراء الغربية. استمرت حرب الاحتلال المغربي من عام 1975 إلى عام 1990، عندما قبلت جبهة البوليساريو والمملكة المغربية اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) من قبل مجلس الأمن الدولي. منذ ذلك الحين، لم تدخر المملكة المغربية جهدا في عرقلة تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير واستئناف الصراع المسلح في 13 نوفمبر 2020، عندما كسرت المملكة المغربية وقف إطلاق النار، ودخلت المنطقة العازلة منزوعة السلاح في جرجويرات بسيارات مسلحة. الإطار القانوني تنص الفقرة 3 من المادة 1 المشتركة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي: “تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تتحمل المسؤولية عن إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، بتعزيز إعمال الحق في تقرير المصير، وتحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. “ وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 12 (1984) أن “الفقرة 3، في رأي اللجنة، لها أهمية خاصة من حيث أنها تفرض التزامات محددة على الدول الأطراف، ليس فقط فيما يتعلق بشعوبها، بل بالنسبة لجميع الشعوب التي لم تتمكن من ممارسة ممارسة ممارسة الجنس أو حُرموا من إمكانية ممارسة حقهم في تقرير المصير. “ ينص مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المكرس في قرار الجمعية العامة 2625 (24.10.1970) على جملة أمور منها أن “إقليم مستعمرة أو أي إقليم آخر غير متمتع بالحكم الذاتي يتمتع، بموجب الميثاق، بمركز منفصل ومتميز… ويظل هذا الوضع المنفصل والمتميز بموجب الميثاق قائما إلى أن يمارس شعب المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي حقه في تقرير المصير وفقا للميثاق، ولا سيما مقاصده ومبادئه. “ في الفقرة 8 من منطوق القرار الذي اتخذته الجمعية العامة سنويا بشأن ”الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“، ”تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لكفالة السيادة الدائمة لـ“ تحظى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية بالاحترام والحماية الكاملين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. “ تعلن الجمعية العامة، في القرار الذي اتخذته سنويا بشأن “الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير”، معارضتها القوية لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي، لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب في تقرير مصيرها”. الوضع الحالي على الرغم من اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات القرارات بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وحقوق شعوب تلك الأقاليم، وفي انتهاك لجميع المبادئ والقواعد المذكورة أعلاه، فإن عدد كبير من الدول يؤيد الاحتلال العسكري غير المشروع للمنطقة غير المتمتعة للحكم الذاتي إقليم الصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية بتجهيزات عسكرية تستخدم لتعزيز الاحتلال أو فتح تمثيل دبلوماسي في الإقليم باتفاقات ثنائية مع السلطة القائمة بالاحتلال أو دعم أنشطة المؤسسات الوطنية في الإقليم دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من جانب الدولة شعب الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي. هدف الهدف من المؤتمر المختلط هو توضيح الالتزامات العامة لجميع الدول تجاه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم الواقعة على عاتق الدول الأطراف في العهدين، وكذلك تحديد الانتهاكات المنهجية التي تحدث في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي المحتل ومسؤوليات جميع الدول الدول التي تنتهك المادة 1 من العهدين.